10874 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ » . « 1 »
10875 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ « 2 » عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا « 3 » زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلى ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً « 4 » ، فَتَزَوَّجَتْ « 5 » ، فَقَضى أَنْ يُخَلِّيَ « 6 » عَنْهَا « 7 » ، ثُمَّ لَايَخْطُبَهَا حَتّى يَنْقَضِيَ « 8 » آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا « 9 » ، وَإِنْ شَاؤُوا أَمْسَكُوهَا ، فَإِنْ أَمْسَكُوهَا رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ » . « 10 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 150 ، ح 520 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1190 ، ح 23016 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 217 ، ح 28426 ؛ وص 240 ، ح 28489 .
( 2 ) . في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » .
( 3 ) . في « جد » والوسائل والتهذيب : - « عنها » .
( 4 ) . هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي بعض النسخ والمطبوع : « عشرٌ » .
( 5 ) . في التهذيب والاستبصار : « وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر » بدل « فتزوّجت » .
( 6 ) . في « بح » : « أن تخلّى » .
( 7 ) . في التهذيب والاستبصار : « أن يطلّقها » بدل « أن يخلّي عنها » .
( 8 ) . في « جت » : « تنقضي » .
( 9 ) . في الفقيه : + « إيّاه » .
( 10 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 510 ، ح 4791 ، معلّقاً عن محمّد بن قيس . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 474 ، ح 1903 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 191 ، ح 693 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 23 ، ص 1186 ، ح 23009 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 240 ، ح 28488 .