الْمَرْأَةِ مِنَ « 1 » الرَّجُلِ .
وَأَمَّا « 2 » مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا « 3 » زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَأَخَذَ « 4 » مِنْهَا لَهُ « 5 » عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَهَا « 6 » فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلَائِهِ « 7 » ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
« يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً »
« 8 » وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الْأَيَّامِ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَعَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ « 9 » الْمَرْأَةِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ ، فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَلَهَا » . « 10 »
45 - بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَتِهَا
10871 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛
هامش
( 1 ) . في « م ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والعلل : « عن » .
( 2 ) . في « ن ، بف » : « فأمّا » .
( 3 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : - « عنها » .
( 4 ) . في « بخ ، بف ، جت » : « وأخذ » .
( 5 ) . في الوافي وتفسير العيّاشي : « له منها » .
( 6 ) . هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « لها منه » .
( 7 ) . في « بن » والوسائل : « الإيلاء » . وفي « بح » : « إيلاء » .
( 8 ) . البقرة ( 2 ) : 234 .
( 9 ) . في « م ، ن ، بح ، بف ، جن ، جد » والوسائل : - « صبر » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 143 ، ح 495 ، معلّقاً عن الكليني . المحاسن ، ص 302 ، كتاب العلل ، ذيل ح 11 ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي ، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ؛ علل الشرائع ، ص 507 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي الهيثم ، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 122 ، ح 389 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، إلى قوله : « فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته » الوافي ، ج 23 ، ص 1183 ، ح 23002 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 235 ، ح 28478 .