يَبْلُغُهَا « 1 » وَفَاتُهُ » . « 2 »
10864 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى « 3 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ لَمْ تَقُمْ « 4 » » . « 5 »
10865 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا « 6 » تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؛ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ « 7 » » . « 8 »
10866 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
هامش
( 1 ) . في « ن » : « تبلغها » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 164 ، ضمن ح 469 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 355 ، ضمن ح 1272 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1199 ، ح 23038 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 228 ، ح 28456 .
( 3 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب : - « بن يحيى » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 191 : « إن قامت البيّنة ، أي سواء قامت البيّنة على تعيين وقت الموت أو لم تقم . ويحتمل أن يكون المعنى أنّه يكفي للعدّة وصول الخبر وإن لم تكن بالبيّنة » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 163 ، ح 568 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 355 ، ح 1271 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1199 ، ح 23039 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 229 ، ح 28457 .
( 6 ) . هكذا في جميع النسخ والوسائل . وفي المطبوع والوافي : + « [ زوجها ] » .
( 7 ) . قال ابن الأثير : « أحدّت المرأة على زوجها تحدّ فهي محدّ : إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن ، وتركت الزينة » . النهاية ، ج 1 ، ص 352 ( حدد ) .
( 8 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 163 ، ح 567 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 355 ، ح 1270 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 165 ، ح 572 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 356 ، ح 1275 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 23 ، ص 1199 ، ح 23039 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 229 ، ح 28458 .