فَقَالَ « 1 » : « إِذَا أَدْخَلَهُ ، وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ » . « 2 »
10852 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ « 3 » وَقَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا : أَ لَهَا عِدَّةٌ ؟
فَقَالَ : « ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَأَرْخى سِتْراً ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ « 4 » » .
قَالَ « 5 » ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : اخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَمَلًا ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ : نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَإِنَّمَا مَعْنى ذلِكَ أَنَّ الْوَالِيَ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ « 6 » : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ ، وَإِنَّمَا هذَا عَلَيْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، فَلَيْسَ لَهَا « 7 » فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « قال » .
( 2 ) . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح 10758 الوافي ، ج 22 ، ص 513 ، ح 21622 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 319 ، ح 27181 .
( 3 ) . في « بف » : « امرأة » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 186 - 187 : « المشهور بين الأصحاب أنّ المهر لا يستقرّ بمجرّد الخلوة ، وحكى الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا قولًا بأنّ الخلوة كالدخول يستقرّ بها المسمّى ، ويجب به العدّة ، وحمل الشيخ في التهذيب هذا الخبر وأشباهه على ما إذا كان الرجل والمرأة متّهمين بعد خلوتهما ، فأنكر المواقعة ؛ فإنّه متى كان الأمر على هذا لا يصدّقان على أقوالها ، ويلزم الرجل المهر كلّه ، والمرأة العدّة ، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقها ، فلا يوجب المهر إلّاالمواقعة ، ثمّ استشهد برواية أبي بصير الآتية ، ثمّ ذكر الوجه الذي ذكره ابن أبي عمير واستحسنه ، وقال : لا ينافي ما قدّمناه ؛ لأنّا إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، مع التمكّن من معرفة ذلك ، فأمّا مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكّن فالقول ما قاله ابن أبي عمير » وانظر : المبسوط ، ج 4 ، ص 318 ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 465 ، ذيل ح 1864 .
( 5 ) . في « بخ ، بف » : « وقال » .
( 6 ) . في الوسائل : « بالظاهر » بدل « بالحكم الظاهر » .
( 7 ) . في « بح ، بخ ، بف » : « عليها » .
( 8 ) . الجعفريّات ، ص 102 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، وتمام الرواية فيه : « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع » . وفيه ، نفس الباب ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر » . راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 467 ، ح 1869 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 229 ، ح 827 الوافي ، ج 22 ، ص 514 ، ح 21623 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 321 ، ح 27191 .