تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
10850 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ « 1 » بَاباً ، وَأَرْخى سِتْراً ، وَلَمَسَ وَقَبَّلَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا : أَ يُوجِبُ « 2 » عَلَيْهِ الصَّدَاقَ ؟ قَالَ : « لَا يُوجِبُ « 3 » عَلَيْهِ « 4 » الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ » . « 5 » 10851 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَمَسَّهَا وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتّى « 6 » طَلَّقَهَا : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : « إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ « 7 » » . قِيلَ لَهُ : فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ ؟
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » : « وأغلق » . ( 2 ) . في « بح » : « أتوجب » . ( 3 ) . في « بح » : « لا توجب » . ( 4 ) . في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : - « عليه » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 467 ، ح 1780 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 229 ، ح 828 ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 464 ، ح 1859 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 226 ، ح 817 ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب ، وتمام الرواية هكذا : « لا يوجب المهر إلّاالوقاع في الفرج » . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 464 ، ح 1864 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 227 ، ح 821 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 513 ، ح 21621 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 321 ، ح 27190 . ( 6 ) . في « بن ، جد » : « ثمّ » . ( 7 ) . في المرآة : « إنّما العدّة من الماء ، أي ممّا هو مظنّة نزول الماء ، وهو الدخول ، كما يدلّ عليه آخر الخبر » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 602 | الشيخ الكليني