10847 / 2 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » ، قَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَالْغُسْلُ « 2 » » . « 3 »
10848 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً « 4 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْجَلْدُ وَالرَّجْمُ ، وَوَجَبَ الْمَهْرُ » . « 5 »
10849 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ « 6 » الْإِيقَاعُ بِهِنَّ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : + « في رجل دخل بامرأة » .
( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : - « والغسل » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 464 ، ح 1861 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 226 ، ح 819 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح 4025 ومصادره الوافي ، ج 6 ، ص 397 ، ح 4539 ؛ وج 22 ، ص 513 ، ح 21619 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 319 ، ح 27184 .
( 4 ) . في الوسائل : « عنه ، عن أبيه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً » . وهو سهو واضح ، كما تدلّعليه لفظة « جميعاً » المذكورة في الوسائل أيضاً .
( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 464 ، ح 1862 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 226 ، ح 820 ، بسند آخر . وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح 4024 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 118 ، ح 309 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 108 ، ح 358 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، وفي كلّها مع زيادة في أوّله . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 464 ، ح 1860 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 226 ، ح 818 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألت أبا جعفر عليه السلام : متى يجب المهر ؟ فقال : إذا دخل بها » الوافي ، ج 6 ، ص 397 ، ح 4540 ؛ وج 22 ، ص 513 ، ح 21620 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 320 ، ح 27185 .
( 6 ) . في الوافي والتهذيب : « هي » .
( 7 ) . في المرآة : « الظاهر أنّه تفسير لقوله تعالى :« أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ »[ النساء ( 4 ) : 43 ] الذي وقع في آية ف التيمّم ، فلا يناسب ذكره هنا ، إلّاأن يقال : لمّا كانت الملامسة والمسّ متقاربين في المعنى ، ووقع في آية الطلاق :« وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ »[ البقرة ( 2 ) : 237 ] فيظهر أنّ المراد بالمسّ هنا أيضاً الجماع . وفيه تكلّف » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 461 ، ح 1849 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 6 ، ص 269 ، ح 4269 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 319 ، ح 27182 .