10841 / 10 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً « 1 » ، وَأَمْهَرَهَا أَبَاهَا ، وَقِيمَةُ أَبِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ » . « 2 »
10842 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ » . « 3 »
10843 / 12 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى عَبْدٍ وَامْرَأَتِهِ « 4 » ، فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا ، فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا « 5 » ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِي « 6 » بِقِيمَتِهِ « 7 » ، ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ « 8 » الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا ، فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ، ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ
هامش
( 1 ) . في « بح » : « امرأته » .
( 2 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 495 ، ح 21584 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 318 ، ح 27179 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 142 ، ح 494 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 487 ، ح 21563 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 307 ، ذيل ح 27146 ؛ وص 314 ، ذيل ح 27169 .
( 4 ) . في الفقيه : « على عبد له وامرأة للعبد » بدل « على عبد وامرأته » .
( 5 ) . في الفقيه : + « بقيمة » .
( 6 ) . في الفقيه : « الثاني » بدل « العبد الباقي » .
( 7 ) . في « جد » والفقيه : « بقيمة » .
( 8 ) . في الفقيه : + « الأولى » .