تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
الْمُتَّقِينَ »
« 1 » قَالَ : « مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي « 2 » عِدَّتُهَا
« عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »
« 3 » وَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا « 4 » وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا « 5 » تَرْجُوهُ وَيَرْجُوهَا « 6 » ؟ وَيُحْدِثُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ » . وَقَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ ، مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ « 7 » وَالْأَمَةِ « 8 » ، وَالْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ « 9 » وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ « 10 » ، وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ ، وَلَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً « 11 » إِلَّا مَتَّعَهَا » . « 12 »
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 241 . ( 2 ) . في « بح » : « ينقضي » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 236 . ( 4 ) . هكذا في « خ ، بف ، جز » وحاشية « ن » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايمتّعها » . وفي « بخ » : « لا يمنعها » . وفي هامش المطبوع : « إنّ كلمة « لا » في قوله : « كيف لايمتّعها » زائدة وقعت سهواً من النسّاخ ، وليس لها معنى كما يشعر به موثّقة سماعة بعيدة ، وأقول : يمكن أن يقال بأنّ معناه : كيف لا يكون كذلك ، وقوله : « يمتّعها » محمول على الإنكار كما يشعر به قوله : متاعها بعد ما تنقضي عدّتها . وفي التهذيب : ليست كلمة « لا » موجودة في الموضعين ، ولولا انطباق النسخ وإجماعها على هذا أوجب علينا الإصلاح . ( فضل اللَّه ) » . ( 5 ) . في الوسائل ، ح 27163 و 27164 : « في عدّتها وهي » بدل « وهي في عدّتها » . ( 6 ) . في « بح » : « تزوّجوه ويزوّجوها » بدل « ترجوه ويرجوها » . ( 7 ) . في « جد » : « العبد » . ( 8 ) . في « م ، جد » : « أو الأمة » . ( 9 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح 27152 والتهذيب : - « والشعير » . ( 10 ) . في « بخ ، بف ، جت » : « والدرهم » . ( 11 ) . في الوافي والتهذيب : + « له » . وفي الوسائل ، ح 27152 : « امرأته » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 139 ، ح 484 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 124 ، ح 398 و 399 ، عن الحلبي ، من قوله : « إذا كان الرجل موسّعاً عليه » مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 130 ، ح 430 ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . وفيه أيضاً ، ص 129 ، ح 429 ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1224 ، ح 23095 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 308 ، ح 27152 ؛ وفيه ، ص 312 ، ح 27163 و 27164 ، إلى قوله : « ويحدث اللَّه عزّ وجلّ بينهما ما يشاء » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 590 | الشيخ الكليني