تَعْلَقِي ، فَأَقْتُلَ « 1 » وَلَدِي ، فَنَهَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ تُضَارَّ « 2 » الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ، وَأَنْ يُضَارَّ « 3 » الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ .
وَأَمَّا « 4 » قَوْلُهُ :
« وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ »
فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ « 5 » أُمُّهُ « 6 » فِي رَضَاعِهِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذلِكَ كَانَ حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ » . « 7 »
10821 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « بح ، بف » : « فأقبل » .
( 2 ) . في « ن ، بن » : « أن يضارّ » .
( 3 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » : « أو يضارّ » بدل « وأن يضارّ » .
( 4 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فأمّا » .
( 5 ) . في « بن ، جت » : « أو تضارّ » .
( 6 ) . في « بح » : « بامّه » .
( 7 ) . الكافي ، كتاب العقيقة ، باب الرضاع ، ح 10573 . التهذيب ، ج 7 ، ص 418 ، ح 1673 ، معلّقاً عن الكليني في ح 10573 . الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح 10593 ، بسند آخر ، إلى قوله : « بما تقبله امرأة أخرى » مع اختلاف يسير . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 76 ، بسند آخر ، من قوله : « كانت المرأة منّا » إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 510 ، ح 4788 ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » ومن قوله : « فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ » ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 105 ، ح 355 ، من قوله : « ليس لها أن تأخذ في رضاعه » ؛ وفيه ، ص 107 ، ح 364 ، إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 120 ، ح 382 ، عن الحلبي ، من قوله : « لا تضارّ والدة بولدها » إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » ؛ وفيه ، ص 121 ، ح 385 ، عن الحلبي ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » ومن قوله : « فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ » الوافي ، ج 23 ، ص 1231 ، ح 23115 ؛ وص 1373 ، ح 23438 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 472 ، ح 27615 ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده » .
( 8 ) . في « بخ » : - « حملها » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 134 ، ح 464 ، معلّقاً عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح 10745 الوافي ، ج 23 ، ص 1231 ، ح 23113 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 518 ، ح 27734 .