رَاجَعَهَا « 1 » ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا وَاحِدَةً . « 2 »
37 - بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ
10818 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا » . « 3 »
10819 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ « 4 » وَهِيَ حُبْلى « 5 » ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَإِذَا « 6 » وَضَعَتْهُ « 7 » أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ « 8 » مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى تَفْطِمَهُ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « ارتجعها » .
( 2 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1168 ، ح 22974 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 224 ، ح 28445 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 463 ، معلّقاً عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح 10745 الوافي ، ج 23 ، ص 1168 ، ح 22974 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 518 ، ح 22736 .
( 4 ) . في التهذيب ، ح 360 : « امرأته » .
( 5 ) . في التهذيب ، ح 465 : « الحبلى » بدل « وهي حبلى » .
( 6 ) . في « م ، جد » والوسائل ، ح 27612 والكافي والتهذيب ، ح 360 والاستبصار : « وإذا » . وفي التهذيب ، ح 465 : « وإن » .
( 7 ) . في التهذيب ، ح 465 : « رضعته » . وفي الاستبصار : « أرضعته » .
( 8 ) . في « بح » : « أن تجد » .
( 9 ) . في المرآة : « حمل في المشهور على الولد الذكر » .
( 10 ) . الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح 10594 . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 106 ، ح 360 ؛ وص 134 ، ح 465 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 320 ، ح 1141 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1231 ، ح 23114 ؛ وص 1372 ، ح 23438 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 471 ، ح 27612 ؛ وفيه ، ص 518 ، ح 27735 ، إلى قوله : « حتّى تضع حملها » .