وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ . « 1 »
10790 / 10 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ « 2 » فِي الْمُطَلَّقَةِ : « تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَتُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا ؛ لَعَلَّ اللَّهَ « 3 » يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » . « 4 »
10791 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ « 5 » الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى تَنْقَضِيَ « 6 » عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ « 7 » قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ . « 8 »
10792 / 12 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ « 9 » ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 132 ، ح 457 ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص الوافي ، ج 23 ، ص 1203 ، ح 23050 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 214 ، ح 28419 .
( 2 ) . في الوسائل : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » .
( 3 ) . في « بف » : + « أن » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 131 ، ح 451 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1206 ، ح 23058 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 217 ، ح 28424 .
( 5 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « جت » : - « محمّد بن خالد و » .
( 6 ) . في « ن » : « ينقضي » .
( 7 ) . في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « ثلاثة » .
( 8 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1205 ، ح 23055 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 214 ، ح 28420 .
( 9 ) . في الوسائل : - « بن زياد » .
( 10 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّ تحريم الخروج مقيّد بعدم إذن الزوج ، كما عرفت أنّه أحد القولين ، وربّما يخصّ ذلك بالحجّ المندوب لهذه الرواية ، كما احتمله في المسالك » . وانظر : مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 318 .
( 11 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 131 ، ح 452 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 333 ، ح 1187 ، معلّقاً عن الكليني . راجع : ف التهذيب ، ج 5 ، ص 402 ، ح 1399 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1125 الوافي ، ج 23 ، ص 1207 ، ح 23063 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 219 ، ح 28431 .