تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ « 1 » ، وَإِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا « 2 » أَخَذَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ . فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « كَذَبَ ، لَعَمْرِي مَا قَالَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ أَخَذَهُ « 3 » عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ » . قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 4 » : وَمَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ قَالَ : « كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا « 5 » الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ « 6 » حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ « 7 » » . الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ . وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ « 8 » سَمَاعَةَ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضِ الثَّالِثِ ، ثُمَّ إِنْ « 9 » شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا حَتّى تَغْتَسِلَ . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « بح » : - « منه » . وفي الاستبصار : « فقد بانت منه » . ( 2 ) . في الوسائل ، ح 28393 : - « إنّما » . ( 3 ) . في « م » : « أخذ » . ( 4 ) . في « بح » والتهذيب ، ح 429 : - « له » . ( 5 ) . في « بح ، جت » : « وإنّ » . ( 6 ) . في « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل ، ح 28412 : « أن تزوّج » . ( 7 ) . في المرآة : « لعلّ عدم التزويج محمول على الكراهة » . ( 8 ) . في « بف » : - « محمّد بن » . ( 9 ) . في « ن ، بف » : « وإن » بدل « ثمّ إن » . وفي « بخ ، بن » : « وإن » بدل « إن » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 429 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 327 ، ح 1166 ، معلّقاً عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 115 ، ذيل ح 351 ، عن زرارة ، تمام الرواية فيه : « وكان عليّ عليه السلام يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها » . وفيه ، صدر ح 352 ، من قوله : « ولا سبيل له عليها » وفيه هكذا : « وفي رواية ربيعة الرأي : ولا سبيل له عليها . . . » . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب معنى الأقراء ، ح 10778 و 10779 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 122 ، ح 423 و 424 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 330 ، ح 1173 و 1174 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 114 ، ح 350 الوافي ، ج 23 ، ص 1147 ، ح 22926 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 202 ، ح 28386 ، تمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليه السلام قال : إنّما القرء ما بين الحيضتين » ؛ وفيه ، ص 204 ، ح 28393 ، إلى قوله : « ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين » ؛ وفيه ، ص 211 ، ح 28412 ، من قوله : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها » .