تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
فَلَيْسَ « 1 » عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَتَزَوَّجُ مَنْ « 2 » شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا « 3 » ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ « 4 » وَاحِدَةٌ » . « 5 » حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ . « 6 » 10757 / 6 . أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَ « 7 » حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً « 8 » ، فَقَدْ بَانَتْ « 9 » مِنْهُ ، وَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ » . « 10 » 10758 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « بن » والوسائل : + « له » . ( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : « متى » . ( 3 ) . في « بف » : « من ساعتها من شاءت » . ( 4 ) . في التهذيب : « ويبينها بتطليقة » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 65 ، ح 212 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1048 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1178 ، ح 22995 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 176 ، ح 28319 . ( 6 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1178 ، ح 22995 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 176 ، ذيل ح 28319 . ( 7 ) . في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن ابن سماعة » على « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » . وفي الكافي ، ح 10832 : « أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » . ( 8 ) . في الكافي ، ح 10832 : - « تطليقة واحدة » . ( 9 ) . في « بح ، بف ، جت » والوافي : « فهي بائن » بدل « فقد بانت » . ( 10 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح 10832 ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 23 ، ص 1177 ، ح 22992 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 175 ، ح 28315 . ( 11 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 144 : « العدّة من الماء ، أي ماء المنيّ وما مظنّة له ، وهو الوطء وإن لم ينزل . ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل ، أي ما لم يجب الغسل لم تجب العدّة » . ( 12 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملًا ، ضمن ح 10851 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ف الوافي ، ج 23 ، ص 1179 ، ح 22997 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 175 ، ح 28313 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 539 | الشيخ الكليني