تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
فَطَلَّقَهَا ، وَمَضَى الرَّجُلُ عَلى وَجْهِهِ ، فَمَا تَرى لِلْمَرْأَةِ « 1 » ؟ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : « تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللَّهُ » . « 2 »

22 - بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ

10740 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً » . « 3 » 10741 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ ، عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ « 4 » » . « 5 » 10742 / 3 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
هامش
( 1 ) . في الوافي : « يعني هل كان طلاقها صحيحاً ، فيجوز لها أن تتزوّج ، أم فاسداً ؛ لأنّ زوجها اضطرّ إليه . فأجابها عليه السلام بأنّ هذا ليس باضطرار لا يصحّ معه الطلاق » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 61 ، ح 200 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1111 ، ح 22866 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 57 ، ح 28011 . ( 3 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1078 ، ح 22781 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 59 ، ح 28017 . ( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 139 : « أقرب الأجلين ، المشهور أنّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع لا غير . وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنّها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها ، ولكن لا تتزوّج حتّى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ، واستدلّا بهذه الأخبار . ويمكن حملها على أنّ المراد بيان الفرد الأخفى ، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب ، بخلاف عدّة الوفاة ؛ فإنّها لا تنقضي إلّابأبعد الأجلين » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 70 ، ح 232 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 298 ، ح 1054 ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني الوافي ، ج 23 ، ص 1078 ، ح 22780 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 194 ، ح 28363 .