16 - بَابٌ
10715 / 1 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الْرَّجُلِ « 1 » يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ « 2 » ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ « 3 » أَيْضاً .
قَالَ « 4 » : فَقَالَ : « إِذَا أَدْخَلَ « 5 » الرَّجْعَةَ ، اعْتَدَّتْ « 6 » بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ وَإِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ » . « 7 »
17 - بَابُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا « 8 » حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
10716 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي « 9 » لَايَحِلُّ « 10 » لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ « 11 » ؟
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوافي : « في رجل » .
( 2 ) . في « م ، ن ، جد » : « يمضي » .
( 3 ) . في الوسائل والتهذيب : « أشهر » .
( 4 ) . في « بف » : - « قال » .
( 5 ) . في « بخ » والوافي : « دخل » . وفي التهذيب : « تخلّل » .
( 6 ) . في المرآة : « اعتدّت ، أي معتبرة ، لا أنّه يحتاج إلى العدّة » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 43 ، ح 132 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1055 ، ح 22731 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 139 ، ح 28218 .
( 8 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « له » بدل « لزوجها » . وفي « بن » : - « لزوجها » .
( 9 ) . في « بخ ، بف » : « التي » .
( 10 ) . في « ن ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : « لا تحلّ » .
( 11 ) . في « جد » : - « غيره » .