10711 / 5 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ « 1 » ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الرَّجْعَةُ : الْجِمَاعُ ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ » . « 2 »
15 - بَابٌ
10712 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً طَلَاقَ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً - يَعْنِي عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلى ذلِكَ - ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذلِكَ ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ « 3 » الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ « 4 » رَجْعَةٌ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ « 5 » أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَهُوَ « 6 » خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « بن » : - « بن زياد » .
( 2 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1047 ، ح 22708 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 141 ، ح 28224 .
( 3 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : « إنكار » . وفي التهذيب : « أنكر » .
( 4 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل : « الطلاق » .
( 5 ) . في « ن » : « ما تستحلف » . وفي « بف » والوافي والتهذيب : « ما يستحلف » . وفي الوسائل : « أن تستحلف » . وفي مرآة العقول ، ج 21 ، ص 126 : « بعد أن يستحلف ، لعلّ المعنى أنّه إذا ادّعى الزوج على الزوجة أنّ إنكاره للطلاق كان في أثناء العدّة فيكون رجوعاً ، وإذا أنكر له الزوجة فالقول قولها ؛ لأنّها منكرة ، لكن للزوج أن يستحلفها على ذلك ، فعلى هذا يقرأ « يستحلف » على بناء المعلوم ، وهو موافق للُاصول ، ولو قرئ على بناء المجهول يمكن حمله على اليمين المردودة » وقال المحقّق الحلّي قدس سره : « وإذا ادّعت انقضاء العدّة ، فادّعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة ، ولو راجعها فادّعت بعد الرجعة انقضاء العدّة قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج ؛ إذ الأصل صحّة الرجعة » . شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 595 - 596 .
( 6 ) . في « جت » : « هو » بدون الواو .
( 7 ) . في التهذيب : - « وهو خاطب من الخطّاب » . وفي المرآة : « يدلّ على أنّ إنكار الطلاق رجعة ، وظاهر الأصحاب اتّفاقهم عليه » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 42 ، ح 129 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1050 ، ح 22717 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 136 ، ح 28211 .