تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
10708 / 2 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ « 1 » يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : « لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ » وَقَالَ : « لَا يُطَلِّقُ « 2 » التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرى حَتّى يَمَسَّهَا « 3 » » . « 4 » 10709 / 3 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ « 5 » بُكَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا « 6 » حَتّى تَنْقَضِيَ « 7 » عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ « 8 »
هامش
( 1 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الرجل » . ( 2 ) . في التهذيب : « لا تطلّق » . ( 3 ) . في الوافي : « يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلّقها أخرى حتّى تبين منه ، فلا يتمّ مراجعتها ، ولا يصحّ طلاقها بعد المراجعة ، أو لا يحسب من الثلاث حتّى يمسّها . وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته ، وله فيها حاجة ، ثمّ بدا له أن يطلّقها ، فلا حاجة إلى المسّ ، ويصحّ طلاقها ، ويحسب من الثلاث . وبهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب . وإنّما جاز هذا التأويل لأنّه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة الطلاق والبينونة ، كما يستفاد من كثير من الأخبار ، ويشار إليه بقولهم عليهم السلام ، وإلّا فإنّما هي واحدة حتّى ربّما صدر ذلك عن الأئمّة عليهم السلام ، كما مضى في حديث أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : إنّما فعلت ذلك بها ؛ لأنّي لم يكن لي بها حاجة » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 134 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 280 ، ح 993 ، معلّقاً عن الكليني . راجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 46 ، ح 143 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 284 ، ح 1004 الوافي ، ج 23 ، ص 1046 ، ح 22706 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 141 ، ح 28222 . ( 5 ) . في التهذيب : + « ابن » . وهو سهو ؛ فإنّ المراد من ابن بكير ، عبداللَّه بن بكير المنصرف إلى عبداللَّه بن بكير بن أعين ، وهو لم يثبت روايته عن أبي جعفر عليه السلام . ( 6 ) . في الفقيه : + « بعد ذلك » . ( 7 ) . في « ن ، بخ » : « ينقضي » . ( 8 ) . في « جد » وحاشية « م » : + « يكون » . وفي الفقيه : « أو » بدل « إلّا أن » .