قَالَ : « هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ « 1 » الْعِدَّةُ » .
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا ؟
قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ » .
قُلْتُ : فَإِنْ غَفَلَ « 2 » عَنْ « 3 » ذلِكَ ؟
قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ « 4 » ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ « 5 » لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ » . « 6 »
14 - بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ « 7 » إِلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ
10707 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ « 8 » عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمُرَاجَعَةُ هِيَ « 9 » الْجِمَاعُ « 10 » ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « بخ » : « لم ينقض » .
( 2 ) . في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أغفل » .
( 3 ) . في الوافي : « من » .
( 4 ) . في « بخ ، بف » : « تذكّر » .
( 5 ) . في الوسائل : « ذلك » .
( 6 ) . راجع : المحاسن ، ص 319 ، كتاب العلل ، ح 50 الوافي ، ج 23 ، ص 1044 ، ح 22701 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 134 ، ح 28205 .
( 7 ) . في « ن ، بح ، جت » : « لا يكون » . وفي « جد » بالتاء والياء معاً .
( 8 ) . في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » .
( 9 ) . في « بخ ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « في » .
( 10 ) . في الكافي ، ح 10717 : « الرجعة بالجماع » بدل « المراجعة هي الجماع » .
( 11 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ذيل ح 10717 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . التهذيب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 135 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 280 ، ح 994 ، معلّقاً عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 118 ، ذيل ح 372 ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 137 و 138 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 280 ، ح 995 و 996 الوافي ، ج 23 ، ص 1046 ، ح 22707 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 140 ، ح 28221 .