قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَأَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ قَالَ : اشْهَدَا « 1 » أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ ؟
قَالَ : « نَعَمْ » . « 2 »
13 - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
10702 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الَّذِي يُرَاجِعُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : « يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً » . « 3 »
10703 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَإِذَا رَجَعَ « 4 » ، فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا ، فَلْيُشْهِدِ الْآنَ عَلى مَا صَنَعَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ فَإِنْ « 5 » كَانَ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والتهذيب : « اشهدوا » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 50 ، ح 156 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1040 ، ح 22694 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 51 ، ح 27998 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 42 ، ح 126 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1043 ، ح 22699 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 134 ، ح 28204 .
( 4 ) . في « ن ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « راجع » .
( 5 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « وإن » .
( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 123 : « ظاهره وجوب الإشهاد في الرجعة وعدم بطلانها بتركه ، وحمل على تأكّد الاستحباب كما يدلّ عليه الأخبار والآية » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 42 ، ح 127 ، معلّقاً عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة . . . ، ح 10687 الوافي ، ج 23 ، ص 1043 ، ح 22697 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 135 ، ح 28209 .