حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ « 1 » ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :
الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ « 2 » طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي .
وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : كَيْفَ يُشْهِدُ « 3 » عَلى قَوْلِهِ « 4 » : اعْتَدِّي ؟
قَالَ : يَقُولُ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي .
قَالَ « 5 » ابْنُ سَمَاعَةَ « 6 » : غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنْ يَقُولَ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي . قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ بِالشُّهُودِ إِلى حَجَلَتِهَا « 7 » ، أَوْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى الشُّهُودِ إِلى مَنَازِلِهِمْ .
وَهذَا « 8 » الْمُحَالُ الَّذِي لَايَكُونُ ، وَلَمْ يُوجِبِ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هذَا عَلَى الْعِبَادِ .
وَقَالَ « 9 » الْحَسَنُ : لَيْسَ « 10 » الطَّلَاقُ إِلَّا كَمَا رَوى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا - وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ - : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ « 11 » ، وَكُلُّ مَا سِوى ذلِكَ فَهُوَ مُلْغًى . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « بن » : - « بن زياد » .
( 2 ) . في « بخ » : « إنّك » .
( 3 ) . في « جد » والاستبصار : « تشهد » .
( 4 ) . في « بح » : « قول » .
( 5 ) . في « بف » : + « الحسن » .
( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : + « هذا » .
( 7 ) . في المرآة : « قوله : ينبغي أن يجيء بالشهود ، كأنّه أراد أن يستدلّ على عدم وقوع الطلاق بقوله « اعتديّ » بأنّه لو كان من ألفاظ الطلاق لكان يلزم ، وإنّما يعتدّ عند إيقاع الطلاق حضور الزوجة مع الشهود ، وهذا حرج . وردّ عليه بأنّ هذا إنّما يلزم إذا كان الطلاق منحصراً في قوله : اعتدّي » .
( 8 ) . في هامش المطبوع : « لعلّ هذا من كلام حميد بن زياد ، وفيه ردّ على الحسن . ويحتمل أن يكون من كلام المصنّف رحمه الله » .
( 9 ) . في « بن » : « قال » بدون الواو .
( 10 ) . في « بن ، جد » : « وليس » .
( 11 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « شاهدي عدل » .
( 12 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 37 ، ح 110 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 277 ، ح 985 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1034 ، ح 22676 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 41 ، ح 27973 ، من قوله : « ليس الطلاق إلّاكما روى بكير بن أعين » .