تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
وَالَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلى تَطْلِيقَةٍ - وَهِيَ طَاهِرٌ - مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ « 1 » ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَكُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ » . « 2 » 10687 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا « 3 » وَاحِدَةً مَكَانَهَا « 4 » مِنْ « 5 » غَيْرِ جِمَاعٍ ، يُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا ؛ فَإِذَا « 6 » أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ » . « 7 » 10688 / 9 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ ، طَلَّقَهَا فِي « 8 » قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا « 9 » قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ
هامش
( 1 ) . في « بح ، بخ ، بف » : « لم ينقض » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . ( 2 ) . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح 10665 ؛ وباب الوقت الذي تبين منه المطلّقة . . . ، ح 10769 و 10775 الوافي ، ج 23 ، ص 1020 ، ح 22648 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 106 ، ح 28136 . ( 3 ) . في « ن ، جد » : « فيطلّقها » . ( 4 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « مكانها واحدة » . وفي « بخ ، بف » والوافي : - « مكانها » . ( 5 ) . في « م ، بن » والوسائل : « في » . ( 6 ) . في « بن » والوسائل : « وإذا » . ( 7 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّالمن أراد الطلاق ، ح 10673 ، بسند آخر ، إلى قوله : « يشهد على طلاقها » . قرب الإسناد ، ص 253 ، ح 998 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 23 ، ص 1020 ، ح 22649 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 106 ، ح 28137 . ( 8 ) . في « بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : - « في » . ( 9 ) . في « بف ، جت » والوافي : « وإن راجعها » . وفي هامش المطبوع : « المراد بالرجوع هاهنا معناه الأعمّ ، وهو التحليل مطلقاً » .