تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
غَيْرِهِنَّ فِي الدَّمِ « 1 » إِذَا حَضَرَتْهُ « 2 » » . فَقُلْتُ « 3 » : فَإِنْ « 4 » أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ ، أَ يَكُونُ طَلَاقاً ؟ فَقَالَ : « مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، أُجِيزَتْ « 5 » شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ « 6 » مِنْهُ خَيْراً « 7 » » . « 8 » 10686 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ « 9 » وَغَيْرِهِ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ فِي كِتَابِهِ ،
هامش
( 1 ) . في الوافي : « في الدم ، أي القتل والجروح » . ( 2 ) . في الوسائل والتهذيب ، ج 8 : « حضرنه » . وفي قرب الإسناد : - « وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته » . ( 3 ) . في الوسائل وقرب الإسناد : « قلت » . ( 4 ) . في « ن ، بح » : « إذا » . ( 5 ) . في « ن ، جت » : « أجزت » . وفي « بخ ، بف » : « أجزأت » . ( 6 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل وقرب الإسناد : « أن يعرف » . ( 7 ) . في « ن » والوسائل : « خير » وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الاكتفاء بالإسلام ، واستدلّ بهذا الخبر ، وأجيب بأنّ قوله عليه السلام : « بعد أن تعرف منه خيراً » يمنعه . وأورد الشهيد الثاني بأنّ الخير قد يعرف من المؤمن وغيره - إلى أن قال - : والظاهر أنّ مراده بالناصب مَن كان على خلاف الحقّ كما هو الشائع في الأخبار » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 49 ، ح 152 ، معلّقاً عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 365 ، ح 1309 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 46 ، ح 3298 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 284 ، ح 783 ، بسند آخر من قوله : « فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيّين » . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 48 ، ح 3302 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 283 ، ح 778 ، بسند آخر ، من قوله : « من ولد على الفطرة » . فقه الرضا عليه السلام ، ص 307 ، من قوله : « من ولد على الفطرة » . راجع : الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 14526 و 14529 و 14530 و 14531 و 14534 الوافي ، ج 23 ، ص 1018 ، ح 22647 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 26 ، ح 27930 ؛ وفيه ، ص 23 ، ح 27921 ، إلى قوله : « فقال : ليس هذا بطلاق » . ( 9 ) . كذا في النسخ والمطبوع . لكنّ الظاهر أنّ الصواب « بكير » بدل « ابن بكير » . وتقدّم تفصيل ذلك في الكافي ، ذيل‌ح 7804 .