وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنَ « 1 » التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ « 2 » » . « 3 »
10685 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - بَعْدَ مَا غَشِيَهَا « 4 » - بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ؟
فَقَالَ « 5 » : « لَيْسَ هذَا بِطَلَاقٍ « 6 » » .
فَقُلْتُ « 7 » : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ « 8 » طَلَاقُ السُّنَّةِ ؟
فَقَالَ : « يُطَلِّقُهَا - إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا - بِشَاهِدَيْنِ « 9 » عَدْلَيْنِ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ « 10 » ؛ فَإِنْ خَالَفَ ذلِكَ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » .
فَقُلْتُ لَهُ « 11 » : فَإِنْ « 12 » طَلَّقَ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ؟
فَقَالَ « 13 » : « لَا تَجُوزُ « 14 » شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَقَدْ تَجُوزُ « 15 » شَهَادَتُهُنَّ مَعَ
هامش
( 1 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « في » بدل « من » . وفي التهذيب : « الرجعة بين » . وفي الاستبصار : « الرجعة من » كلاهما بدل « عليها رجعة من » .
( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : + « حتّى تغتسل » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 127 ، ح 438 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 331 ، ح 1178 ، بسندهما عن الحسن بن زياد ، من قوله : « وهي ترث وتورث » الوافي ، ج 23 ، ص 1017 ، ح 22646 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 105 ، ح 28135 .
( 4 ) . في « بح » : « يغشاها » .
( 5 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج 8 وقرب الإسناد : « قال » .
( 6 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب ، ج 8 وقرب الإسناد : « طلاقاً » .
( 7 ) . في الوسائل : « قلت » .
( 8 ) . في الوسائل وقرب الإسناد : « فكيف » بدل « جعلت فداك كيف » .
( 9 ) . في « بن » : « بشهادة » .
( 10 ) . إشارة إلى قوله تعالى في سورة الطلاق ( 65 ) الآية 1 :« فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ».
( 11 ) . في الوسائل وقرب الإسناد : « قلت » بدل « فقلت له » .
( 12 ) . في « ن ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج 8 وقرب الإسناد : « فإنّه » .
( 13 ) . في الوسائل وقرب الإسناد : « قال » .
( 14 ) . في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « لا يجوز » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً .
( 15 ) . في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « وقد يجوز » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً .