إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا ، كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ « 1 » مِلْكِهِ حَتّى يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ « 2 » التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ « 3 » الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَانْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ ، فَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ « 4 » ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً « 5 » ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ « 6 » ، وَلَا يُنْقَضُ « 7 » الطُّهْرُ « 8 » إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ « 9 » الرَّجْعَةِ ، وَكَذلِكَ لَاتَكُونُ « 10 » التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ « 11 » إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ وَمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ « 12 » ، ثُمَّ حَيْضٍ وَطُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ « 13 » ، ثُمَّ طَلَاقٍ « 14 » بِشُهُودٍ حَتّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ » . « 15 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « عن » .
( 2 ) . في « بن » والوسائل : « لم يطلّقها » .
( 3 ) . في « م » : « تطليقة » .
( 4 ) . في تفسير القمّي : + « وهي عنده » .
( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لم يكن طلاقه لها طلاقاً ، اوّل بأنّ المعنى ليس طلاقاً كاملًا ، أوليس بسنّي ولا عدّي وإن كان صحيحاً » .
( 6 ) . هكذا في « ن ، جت » . وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : « في طهر الأولى » . وفي « بح ، بف » : « في طهر الأوّل » .
( 7 ) . في « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار والوسائل : « ولا ينقضي » . وفي « م ، جد » : « ولا تنقضي » . وفي الاستبصار : « فلا ينقض » .
( 8 ) . في « بف » : « ولا ينقضي » بدل « ولا ينقض الطهر » .
( 9 ) . في الاستبصار : - « بعد » .
( 10 ) . في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والاستبصار : « لا يكون » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً .
( 11 ) . في « بف » : « الثانية » .
( 12 ) . في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل وتفسير القمّي والاستبصار : « الرجعة » .
( 13 ) . في الاستبصار : « المحيض » .
( 14 ) . في حاشية « بف » : « ثمّ طلّق » .
( 15 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 27 ، ح 84 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 268 ، ح 959 ، معلّقاً عن الكليني . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 74 ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 23 ، ص 1015 ، ح 22645 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 104 ، ح 28134 ، إلى قوله : « أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره » ؛ وفيه ، ص 109 ، ح 28142 ، من قوله : « وأمّا طلاق الرجعة » .