10683 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ « 1 » أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ ؟
قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ « 2 » امْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ « 3 » دَخَلَ بِهَا حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ « 4 » ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَإِذَا مَضَتْ « 5 » ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ « 6 » ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ « 7 » ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا « 8 » بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ « 9 » عَلَى اثْنَتَيْنِ « 10 » بَاقِيَتَيْنِ وَقَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ ، فَإِنْ « 11 » هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرى « 12 » عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ « 13 » بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا « 14 » حَتّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا « 15 » ، فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا « 16 » مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ « 17 » هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ « 18 » جَدِيدٍ ، كَانَتْ
هامش
( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : « ابن أبي عمير » .
( 2 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أن يطلّق الرجل » بدل « إذا أراد الرجل أن يطلّق » . وفي الاستبصار : « إذا أراد أن يطلّقالرجل » بدلها .
( 3 ) . في « م » : - « قد » .
( 4 ) . في تفسير القمّي : + « عدلين » .
( 5 ) . في الوسائل ، ح 28134 والاستبصار : « مضى » .
( 6 ) . في تفسير القمّي : + « وحلّت للأزواج » .
( 7 ) . في « بخ » : « تزوّجه » .
( 8 ) . في « بف » : « يزوّجها » .
( 9 ) . في « بف » : - « عنده » .
( 10 ) . في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « ثنتين » .
( 11 ) . في « بخ ، بف » : « وإن » .
( 12 ) . في تفسير القمّي : - « أخرى » .
( 13 ) . في « بف » والتهذيب والاستبصار : - « من غير جماع » . وفي تفسير القمّي : « بشهود ثمّ راجعها وواقعها ، ثمّ انتظر بها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها طلقة أخرى » بدل « من غير جماع » .
( 14 ) . في التهذيب : « يتركها » .
( 15 ) . في تفسير القمّي : + « الثلاثة » .
( 16 ) . في « م ، جد » والتهذيب : - « فإذا مضت أقراؤها » . وفي تفسير القمّي : + « الثلاثة » .
( 17 ) . في « بف » وتفسير القمّي : « وإن » .
( 18 ) . في « بف » : « لمهر » .