تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
وَ « 1 » عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ « 2 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ « 3 » ، وَ « 4 » لَا طَلَاقَ عَلَى السُّنَّةِ « 5 » إِلَّا عَلى طُهْرٍ « 6 » مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَا طَلَاقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَمْ يُشْهِدْ « 7 » ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً « 8 » ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَشْهَدَ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً » . « 9 »

6 - بَابُ « 10 » أَنَّهُ لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ « 11 »

10673 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،
هامش
( 1 ) . في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » . ( 2 ) . في التهذيب : + « جميعاً » . ( 3 ) . في « م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « سنّة » . ( 4 ) . في التهذيب : - « لا طلاق إلّاعلى السنّة و » . ( 5 ) . في « م ، ن ، جد » والوافي والتهذيب : « سنّة » . وفي « بح » : - « على السنّة » . ( 6 ) . في « بن » : « طهور » . ( 7 ) . في « بف » : + « ولم ينو الطلاق » . وفي حاشية « بف » : + « لم يكن طلاقه طلاقاً ، فإنّ رجلًا طلّق على سنّة وعلىطهر من غير جماع لم يشهد » . ( 8 ) . في التهذيب : - « ولو أنّ رجلًا طلّق - إلى - طلاقه طلاقاً » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 51 ، ح 163 ، معلّقاً عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح 10662 ؛ ونفس الباب ، ح 10688 ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة . . . ، ح 10680 ؛ ونفس الباب ، ح 10687 الوافي ، ج 23 ، ص 1035 ، ح 22681 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 24 ، ح 27922 ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق إلّاعلى السنّة ولا طلاق إلّاعلى طهر من غير جماع » ؛ وفيه ، ص 28 ، ح 27934 ، من قوله : « لا طلاق على سنّة وعلى طهر » إلى قوله : « ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً » . ( 10 ) . في « بح ، بخ ، جت » : + « في » . ( 11 ) . هكذا في جميع النسخ . وفي المطبوع : « النكاح » .