سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ، ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً » . « 1 »
10651 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « وَاللَّهِ لَوْ مَلَكْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً ، لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّيْفِ وَالسَّوْطِ « 2 » حَتّى يُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ « 3 » كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ » . « 4 »
4 - بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ « 5 »
10652 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رِيَاحٍ « 6 » :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 7 » : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ : مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ أَنَّكَ لَا تَرى طَلَاقَهُ شَيْئاً ؟
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1002 ، ح 22619 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 14 ، ح 27896 .
( 2 ) . في « بخ » : - « والسوط » .
( 3 ) . في المرآة : « للعدّة : أي في غير طهر المواقعة » .
( 4 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1002 ، ح 22620 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 13 ، ح 27892 .
( 5 ) . في « بخ ، بف ، جت » : « لغير السنّة والكتاب » .
( 6 ) . في « بف ، جت » : « عمر بن رياح » . وفي الوافي والوسائل : « عمرو بن رباح » . هذا ، واحتمال كون الصواب في العنوان هو عمر بن رباح المراد به عمر بن رباح القلّاء ، الذي عُدّ من أصحاب أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السلام ثمّ وقف ، بعيد جدّاً . راجع : رجال النجاشي ، ص 92 ، الرقم 229 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 65 ، الرقم 82 . نعم يمكن اتّحاد هذا العنوان مع ما ورد في رجال الكشّي ، ص 237 ، الرقم 430 من عمر بن رياح .
( 7 ) . في « بخ » : - « له » .