تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
إِلَّا التَّجَارِبَ » . « 1 » 10599 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ « 2 » الْحَسَنِ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَشِبُّ الصَّبِيُّ كُلَّ سَنَةٍ أَرْبَعَ « 3 » أَصَابِعَ بِأَصَابِعِ « 4 » نَفْسِهِ » . « 5 » 10600 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ « 6 » عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « الْغُلَامُ لَايُلْقِحُ « 7 » حَتّى يَتَفَلَّكَ « 8 » ثَدْيَاهُ ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّ يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم . . . ، ح 13330 . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 110 ، ح 738 ، معلّقاً عن الكليني . فيه ، ج 9 ، ص 183 ، ح 738 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهروي ، عن عيسى بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام . الجعفريّات ، ص 212 ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب العقيقة ، باب تأديب الولد ، ح 10606 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 3 ، ص 436 ، ح 4509 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . الخصال ، ص 439 ، باب العشرة ، ح 30 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة هذه الفقرة : « ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر » مع اختلاف . الفقيه ، ج 3 ، ص 493 ، ح 4746 ، مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 23 ، ص 1391 ، ح 23489 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 364 ، ذيل ح 24770 ؛ وج 21 ، ص 461 ، ح 27584 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 360 ، ح 50 . ( 2 ) . في « ن ، بح ، جت » والبحار : « عن » . وورد في الكافي ، ح 3519 والتهذيب ، ج 1 ، ص 374 ، ح 1146 رواية عليّ بن الحسين بن الحسن الضرير عن حمّاد بن عيسى ، كما ورد في التهذيب ، ج 3 ، ص 23 ، ح 81 رواية عليّ بن الحسين الضرير عن حمّاد بن عيسى . ( 3 ) . في « بن » : « أربعة » . ( 4 ) . في « ن ، بح ، جت » : « بإصبع » . ( 5 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 493 ، ح 4747 ، وفيه هكذا : « وفي رواية حمّاد بن عيسى قال : يشبّ الصبيّ . . . » الوافي ، ج 23 ، ص 1391 ، ح 23490 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 360 ، ح 51 . ( 6 ) . في « م » : - « عن أبيه » . ( 7 ) . « لا يُلْقِحُ » أي لا يبلغ ، أو لا يجامع . انظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 359 ( لقح ) . ( 8 ) . في « بن » : « حتّى تتفلّك » . وفي البحار : « بتفلّك » بدل « حتّى يتفلّك » . وقال الفيروزآبادي : « فلك ثديها ، وأفلك وفلّك وتفلّك : استدار » . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1259 ( فلك ) .