قَالَ « 1 » : « لَا « 2 » ، بَلِ الرَّجُلُ « 3 » ، فَإِنْ « 4 » قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا : أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي بِمِثْلِ مَا تَجِدُ « 5 » مَنْ تُرْضِعُهُ « 6 » ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ « 7 » » . « 8 »
10594 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ « 9 » وَهِيَ حُبْلى « 10 » ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَإِذَا « 11 » أَرْضَعَتْهُ « 12 » أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا ، إِلَّا أَنْ يَجِدَ « 13 » مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا « 14 » ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى .
هامش
( 1 ) . في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال » .
( 2 ) . في « بح » : - « لا » .
( 3 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قال » .
( 4 ) . في التهذيب : « وإن » . وفي الاستبصار : « فإذا » .
( 5 ) . في التهذيب : - « ما تجد » .
( 6 ) . في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يرضعه » .
( 7 ) . في الوافي : « يعني أنّ الرجل أحقّ بالولد مع الطلاق والنزاع إلّافي الصورة المذكورة وفي مدّة الرضاع ، كما يدلّ عليه سياق الكلام ، وقد مرّ أيضاً في الباب السابق أنّها أحقّ به حينئذٍ حتّى تفطمه ، وأنّ عليه أجر رضاعها وأن لا يضارّها ، وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر فالامّ أحقّ به إلى سبع سنين ما لم تتزوّج ، كما يدلّ عليه الأخبار الآتية ؛ لأنّ هذه المدّة مدّة التربية البدنيّة ، وزمان اللعب والدعة ، والامّهات أحقّ بهم في ذلك ، ويدلّ عليه أيضاً الأخبار الآتية في باب التأديب حيث قيل فيها : دع ابنك سبع سنين ، والزمه نفسك سبعاً . وفي خبر آخر : يربّى سبعاً ويؤدّب سبعاً ؛ فإنّ التربية إنّما تكون للُامّ ، والتأديب للأب . وبهذا يجمع بين الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في الباب » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 105 ، ح 353 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 320 ، ح 1140 ، معلّقاً عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح 10821 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 510 ، ح 4788 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 121 ، ح 385 الوافي ، ج 23 ، ص 1375 ، ح 23448 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 471 ، ح 27613 .
( 9 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوافي والوسائل والكافي ، ح 10820 والتهذيب ، ح 465 والاستبصار : « المرأة » .
( 10 ) . في التهذيب ، ح 465 : « الحبلى » بدل « وهي حبلى » .
( 11 ) . في الوافي والكافي ، ح 10820 : « فإذا » .
( 12 ) . هكذا في « بخ » والاستبصار . وفي التهذيب ، ح 465 : « إن رضعته » بدل « إذا أرضعته » . وفي سائر النسخ والمطبوع : « وضعته » .
( 13 ) . في « بح » : « أن تجد » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً .
( 14 ) . في التهذيب ، ح 360 : « منها أجراً » بدل « أجراً منها » .