أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْوَهُ ، وَزَادَ « 1 » :
« وَأَمَّا قَوْلُهُ :
« وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ »
« 2 » فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ « 3 » أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ « 4 » ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
« فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ »
« 5 » قَبْلَ ذلِكَ ، كَانَ « 6 » حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ » . « 7 »
10575 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ « 8 » بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي « 9 » رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ « 10 » وَمَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، فَأَلْقَتْهُ عَلى خَادِمٍ لَهَا ، فَأَرْضَعَتْهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ ، فَقَالَ : « لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا ،
هامش
( 1 ) . كذا في المطبوع والوافي . وفي جميع النسخ التي قوبلت : - « وزاد » .
( 2 ) . في المرآة : « قيل : المراد بالوارث وارث الأب ، وهو الصبيّ ، بأن يقوم الوصيّ أو الحاكم بمؤونتها عوضاً عنإرضاعها من مال يرثه من أبيه . وإنّما خصّ هذا الفرد لندرة كون الطفل ذا مال في غير إرث . وقيل : الوارث هو الباقي من الأبوين يجب عليه مؤونة إرضاعه . وقيل : المراد الوارث للصبيّ أو الوارث للأب ، وهو مذهب العامّة . ويمكن حمله على مذهب الشيعة فيما إذا كان وصيّاً أو قيّماً ، ومع عدمهما يلزمه ذلك حسبةً في مال الطفل . ولعلّ الخبر ألصق بالأخير على هذا التأويل . ويمكن حمله على الأوّل بأن يكون فاعل « يضارّ » في كلامه عليه السلام : الحاكم أو الوصي لا الوارث . وفيه بُعد » .
( 3 ) . في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « أو تضارّ » . وفي « ن » بالتاء والياء معاً .
( 4 ) . في « بح » : « الرضاعة » .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 233 . وفي « م ، بن ، جد » والوسائل والكافي ح 10821 والفقيه وتفسير العيّاشي : -« وَتَشاوُرٍ ».
( 6 ) . في الوافي : - « كان » .
( 7 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ذيل ح 10821 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 105 ، ح 355 ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، من قوله : « ليس لها أن تأخذ في رضاعة » مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 3 ، ص 510 ، ذيل ح 4788 ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 121 ، ذيل ح 385 ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 23 ، ص 1372 ، ح 23440 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 454 ، ح 27565 .
( 8 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : - « الحسن » .
( 9 ) . في التهذيب : « عن » .
( 10 ) . هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي . وفي المطبوع والوسائل : « امرأة » .