تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الْحَسَنِ « 1 » ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَدَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا : مَا هذِهِ « 2 » ؟ فَقَالَ : هذِهِ « 3 » عَقِيقَةُ أَحْمَدَ ، قَالُوا : لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ ؟ قَالَ : سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ « 4 » لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ « 5 » » . « 6 »

23 - بَابُ التَّطْهِيرِ « 7 »

10543 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 8 » ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ ؛ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ « 9 » ، وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ ؛ وَإِنَّ الْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار : « الحسين » . وفي « ن » : « حسين » . ( 2 ) . في « بح » : - « فقالوا : ما هذه » . ( 3 ) . هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والبحار . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « هذه » . ( 4 ) . في « م ، بن ، جد » : - « سمّيته أحمد » . ( 5 ) . في « بح » ، بخ ، بف ، جت » : « وأهل الأرض » . وفي الوافي : « وأهل الأرض له » . ( 6 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 458 ، ح 4716 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 23 ، ص 1335 ، ح 23346 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 431 ، ح 27507 ؛ البحار ، ج 15 ، ص 294 ، ح 28 . ( 7 ) . في « بخ ، بف » : - « باب التطهير » . ( 8 ) . في « بن ، جد » : « عليّ بن محمّد » . والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 19 ، ص 406 - 407 . ( 9 ) . في « بن » : + « وأطيب » . ( 10 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 62 : « يدلّ على استحباب الختان للوالدين ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولا في أنّه يجب الختان عليه بعد البلوغ ، وإنّما الخلاف في أوّل وقت وجوبه ، فذهب الأكثر إلى أنّه لا يجب إلّابعد البلوغ كغيره من التكاليف وقال العلّامة في التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ ، وربّما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لأمر الوليّ . وهو ضعيف ؛ للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنّه لا بأس بالتأخير ، وأنّه يجب الختان أو يستحبّ إذا ولد المولود ، وهو مستور الحشفة كما هو الغالب ، فلو ولد مختوناً خلقة سقط » . ( 11 ) . التهذيب ، ج ، ص 444 ، ح 1777 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1357 ، ح 23392 ؛ الوسائل ، ف ج 21 ، ص 435 ، ح 27516 .