تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
10537 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « عَقَّتْ فَاطِمَةُ عَنِ ابْنَيْهَا ، وَحَلَقَتْ رُؤُوسَهُمَا فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ، وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً » . وَقَالَ : « كَانَ « 1 » نَاسٌ يُلَطِّخُونَ رَأْسَ الصَّبِيِّ فِي دَمِ « 2 » الْعَقِيقَةِ ، وَكَانَ أَبِي يَقُولُ : ذلِكَ شِرْكٌ « 3 » » . « 4 » 10538 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكَبْشٍ ، وَعَنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكَبْشٍ ، وَأَعْطَى الْقَابِلَةَ شَيْئاً ، وَحَلَقَ رُؤُوسَهُمَا يَوْمَ سَابِعِهِمَا ، وَوَزَنَ شَعْرَهُمَا ، فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً » . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَ يُؤْخَذُ « 5 » الدَّمُ ، فَيُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِيِّ ؟ فَقَالَ : « ذَاكَ شِرْكٌ » . فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ شِرْكٌ ؟ !
هامش
( 1 ) . في « م ، بن ، جد » : - « كان » . ( 2 ) . في الوسائل : « بدم » . ( 3 ) . في الوافي : « الشرك : هو الاعتقاد بالشيء على خلاف ما هو به ، وإنّما كان ذلك شركاً لأنّهم إنّما يفعلونه باعتقاد أنّه سنّة ، أو أنّ فعله أولى من تركه ، وكلاهما خلاف الواقع . وقد روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّه سئل عن أدنى ما يكون به العبد مشركاً ، فقال : مَن قال للنواة : إنّها حصاة ، وللحصاة هي نواة ، ثمّ دان به » . ( 4 ) . صحيفة الرضا عليه السلام ، ص 73 ، ضمن ح 145 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 25 ، ضمن ح 5 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 367 ، المجلس 13 ، ضمن ح 32 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم السلام ، عن أسماء بنت عميس ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1336 ، ح 23348 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 430 ، ح 27503 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 257 ، ح 37 . ( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « يؤخذ » من دون همزة الاستفهام .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 405 | الشيخ الكليني