عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ « 1 » عَقِيقَةِ وَلَدِهَا ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ « 2 » تُعْطِيَهَا « 3 » الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ « 4 » » . « 5 »
10534 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَأْكُلُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ عِيَالِهِ مِنَ الْعَقِيقَةِ » .
قَالَ « 6 » : « وَلِلْقَابِلَةِ « 7 » الثُّلُثُ مِنَ الْعَقِيقَةِ « 8 » ، فَإِنْ « 9 » كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ ، فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا « 10 » شَيْءٌ ؛ وَتُجْعَلُ « 11 » أَعْضَاءً ، ثُمَّ يَطْبُخُهَا وَيَقْسِمُهَا ، وَلَا يُعْطِيهَا « 12 » إِلَّا لِأَهْلِ « 13 » الْوَلَايَةِ » .
هامش
( 1 ) . في « ن ، بخ ، بف ، بن » : - « من » .
( 2 ) . في الوافي : « أن » .
( 3 ) . في الوسائل : « يعطيها » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 57 : « قوله : لا بأس بأن تعطيها ، على الغيبة ، والضمير للُامّ ، أي لا بأس بأن تعطي الام حصّتها من اللحم جارها المحتاج ، وضمير « تعطيها » للعقيقة ، وقوله : « من اللحم » حال من الضمير ، أو بدل منه ، أو متعلّق بالمحتاج ، ف « من » بمعنى « إلى » أو بتضمين معنى الانتفاع . ويحتمل أن يكون بصيغة الخطاب ، أي لا بأس بأن تعطي العقيقة الجار المحتاج نيّاً أو مطبوخاً من غير أن تدعوها إلى بيتك للأكل ، وقوله : « من اللحم » يحتمل الوجوه السابقة » .
( 5 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 111 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1344 ، ح 23362 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 429 ، ح 27499 .
( 6 ) . في الوسائل والتهذيب : « وقال » .
( 7 ) . في « م ، بن ، جد » والوافي : « وقال : للقابلة » .
( 8 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « ثلث العقيقة » .
( 9 ) . في الوسائل : « وإن » .
( 10 ) . في الوافي : - « منها » .
( 11 ) . في الوافي : « ويجعل » .
( 12 ) . في التهذيب : « ثمّ تطبخها وتقسمها ولا تعطيها » .
( 13 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « أهل » .