10416 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « 1 » : مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ » . « 2 »
10417 / 7 . وَعَنْهُ ، « 3 » عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ « 4 » :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي اجْتَنَبْتُ « 5 » طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِينَ ، وَذلِكَ أَنَّ أَهْلِي كَرِهَتْ ذلِكَ وَقَالَتْ « 6 » : إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ تَرْبِيَتُهُمْ ؛ لِقِلَّةِ الشَّيْءِ ، فَمَا تَرى ؟
فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَيَّ « 7 » : « اطْلُبِ الْوَلَدَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَرْزُقُهُمْ » . « 8 »
10418 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 9 » : « إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ « 10 » ، فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ « 11 » سَنَةً كَانَتْ « 12 » لَهُمُ الْحَسَنَاتُ ، فَإِذَا « 13 » بَلَغُوا الْحُلُمَ
هامش
( 1 ) . في الوسائل : - « قال رسول اللَّه عليه السلام » .
( 2 ) . الجعفريّات ، ص 99 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 23 ، ص 1292 ، ح 23244 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 359 ، ح 27297 .
( 3 ) . الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .
( 4 ) . في « ن ، بخ ، بف » : + « قال » .
( 5 ) . في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والمرآة : « أحببت » . وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي . وقال فيالمرآة : « كذا فيما عندنا من النسخ ، والظاهر اجتنبت ، كما لا يخفى » .
( 6 ) . في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فقالت » .
( 7 ) . في « ن » : - « إليّ » .
( 8 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1293 ، ح 23249 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 360 ، ح 27301 .
( 9 ) . في « ن ، بخ ، بف » : - « قال » .
( 10 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : شافع ، أي يشفعون لمن ربّاهم وأحبّهم أو أصيب فيهم . والمشفّع - بتشديد الفاءالمفتوحة - : من تقبل شفاعتُه . ويدلّ على أنّ أفعال المميّز شرعيّة لا تمرينيّة ، وأنّه يثاب عليها ولا يعاقب بتركها » .
( 11 ) . في « م ، بن » : « اثني عشر » .
( 12 ) . في الوسائل والتوحيد : « كتبت » .
( 13 ) . في الوافي : « وإذا » .