أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَدْنى مَهْرِ الْمُتْعَةِ : مَا هُوَ ؟
قَالَ : « كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ ، أَوْ سَوِيقٍ ، أَوْ تَمْرٍ » . « 1 »
9960 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أَدْنى مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ كَفٌّ مِنْ « 2 » طَعَامٍ » . « 3 »
وَرَوى بَعْضُهُمْ : « مِسْوَاكٌ « 4 » » . « 5 »
101 - بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ
9961 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ « 6 » : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح 9657 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « قلت له : ما أدنى ما يجزئ من المهر ؟ قال : تمثال من سكّر » . رسالة المتعة ، ص 11 ، ح 20 ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص 48 ، الباب 3 ، مرسلًا عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21924 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26503 .
( 2 ) . في « ن ، بن ، جد » والوسائل : - « من » .
( 3 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21925 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26504 .
( 4 ) . في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « سواك » .
( 5 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 671 ، ح 21926 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26505 .
( 6 ) . في حاشية « جت » والوافي والتهذيب : + « عدّة المتعة » .
( 7 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّهنّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع ، ذيل ح 9934 . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 165 ، ح 573 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 85 ، ذيل ح 193 ، عن ابن أبي عمير . قرب الإسناد ، ص 361 ، ح 1293 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « عدّة المتعة حيضة وقال : خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه » الوافي ، ج 23 ، ص 1238 ، ح 23127 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 51 ، ح 26509 .