فَقَالَ : « ذلِكَ « 1 » عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ » . « 2 »
تَمَّ كِتَابُ النِّكَاحِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ عَلى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَعِتْرَتِهِ أَجْمَعِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً . « 3 »
هامش
( 1 ) . في « م ، بن ، جد » والوافي : « ذاك » . وفي التهذيب : « نعم ذاك » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 486 ، ح 1956 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 293 ، ح 21250 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 199 ، ح 26891 ؛ وج 26 ، ص 318 ، ح 33076 .
( 3 ) . في النسخ من قوله « تمّ كتاب النكاح » إلى هنا عبارات مختلفة .