تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
زَوْجٌ بِعِلْمٍ « 1 » ، وَالَّذِي يَنْكِحُ الْمَمْلُوكَةَ مِنَ الْفَيْءِ قَبْلَ الْمَقْسَمِ ، وَالَّذِي يَنْكِحُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْمَجُوسِيَّةَ وَعَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ « 2 » الْحُرَّةِ ، وَالَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَيَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ تَزْوِيجاً دَائِماً بِمِيرَاثٍ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ، وَالْمَمْلُوكُ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ ، وَالْمَمْلُوكُ يَكُونُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ تَزْوِيجاً صَحِيحاً « 3 » ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ « 4 » أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ ، وَالَّذِي لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً « 5 » تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ « 6 » عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُ « 7 » ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ مِنَ « 8 » بَعْدِ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ بِتَحْلِيلٍ « 9 » مِنْ أَزْوَاجٍ وَهِيَ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ « 10 » الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ بِغَيْرِ وَجْهِ الطَّلَاقِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ « 11 » فِي كِتَابِهِ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَهؤُلَاءِ كُلُّهُمْ تَزْوِيجُهُمْ مِنْ جِهَةِ التَّزْوِيجِ حَلَالٌ ، حَرَامٌ فَاسِدٌ مِنَ الْوَجْهِ « 12 »
هامش
( 1 ) . في « بح » : « يعلم » . ( 2 ) . في المرآة : « تقييد عبدة الأوثان بكونها على المسلمة يوهم جواز نكاحها منفردة ، وهو خلاف ما أجمع عليه‌المسلمون على ما نقل ، إلّاأن يقال : مراده بعبدة الأوثان مشركو أهل الكتاب أيضاً ، أو أنّ التقييد لأهل الكتاب » . ( 3 ) . في المرآة : « لعلّ المراد بالصحّة الدوام ، أو ظنّ الصحّة ؛ لتحقّق الشبهة » . ( 4 ) . في « بن » : « تزوّج » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله : تطليقة واحدة ، ظاهره عدم جواز العقد على الخامسة في البائنة أيضاً ، وهو خلاف‌المشهور ، بل لم ينقل فيه خلاف صريح ، لكنّ ظاهر الأخبار معه ، ويمكن أن يكون مراده بالبائنة الصحيحة - التي توجب الفرقة - لا الباطلة . وعلى الأوّل تخصيص البائنة لكونها الفرد الخفيّ » . ( 6 ) . في « ن » : « أن ينقضي » . ( 7 ) . في هامش المطبوع عن الرفيع : « قد عرفت في ما سبق في باب الرجل الذي عنده أربع نسوة ، أنّ هذا الرجل إذا طلّق واحدة تطليقة رجعيّة لا يجوز له أن يتزوّج بأخرى حتّى تنقضي عدّتها منه ، وأمّا إذا كانت بائنة جاز له العقد على الأخرى في الحال على كراهية ، وهذا هو المشهور عندهم ، فهذا الكلام يدلّ على أنّ يونس من أصحابنا ذهب إلى أنّ البائنة كالرجعيّة في التوقّف على انقضاء العدّة ، فكأنّه عمل بظاهر الأخبار التي قد مرّت في ذلك الباب فتذكّر » . ( 8 ) . في « م » : - « من » . ( 9 ) . في « بح » : « وتحليل » . ( 10 ) . في « بن » : « تزوّج » . ( 11 ) . في « م ، بح » : - « به » . ( 12 ) . في « بح » : « وجه » .