10408 / 59 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : إِنِّي أُحِبُّكِ ، لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً » . « 1 »
191 - بَابُ تَفْسِيرِ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ وَمَا يَحْرُمُ وَالْفَرْقِ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ « 2 » وَالزِّنى وَهُوَ مِنْ كَلَامِ يُونُسَ
10409 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :
كُلُّ زِنًى سِفَاحٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ سِفَاحٍ زِنًى ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الزِّنى فِعْلُ حَرَامٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ وُجُوهِ الْحَلَالِ ، فَلَمَّا كَانَ هذَا الْفِعْلُ بِكُلِّيَّتِهِ حَرَاماً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ رَأْسَ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَرَأْسَ كُلِّ حَرَامٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ مِنَ « 3 » الْفُرُوجِ كُلِّهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ فِعْلُ الزِّنى عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْعِبَادِ ، وَأَجْرٍ « 4 » مُسَمًّى ، وَمُؤَاتَاةٍ مِنْهُمْ عَلى ذلِكَ الْفِعْلِ ، فَلَيْسَ ذلِكَ التَّرَاضِي مِنْهُمْ - إِذَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ « 5 » مِنْ إِعْطَاءِ الْأَجْرِ « 6 » مِنَ الْمُؤَاتَاةِ « 7 » عَلَى الْمُوَاقَعَةِ - حَلَالًا « 8 » ، وَأَنْ يَكُونَ ذلِكَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - رِضًى ، أَوْ أَمَرَهُمْ « 9 » بِهِ .
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 772 ، ح 22134 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 23 ، ح 24930 .
( 2 ) . السفاح : الزنى ، مأخوذ من سفحت الماء ، إذا صببته ؛ لأنّ الماء يصبّ ضائعاً . النهاية ، ج 2 ، ص 377 ؛ المصباح المنير ، ص 278 ( سفح ) .
( 3 ) . في « بح » : « في » .
( 4 ) . في « جد » : « وأجل » .
( 5 ) . في « بن » : - « عليه » .
( 6 ) . في « بن » : « الإعطاء للأجر » .
( 7 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » : - « من المؤاتاة » .
( 8 ) . في « جت ، جد » : « حلال » .
( 9 ) . في « بن ، جد » : « وأمرهم » .