اللَّهُ لَكِ الْجَنَّةَ ؛ لِرَغْبَتِكِ « 1 » فِيَّ ، وَتَعَرُّضِكِ لِمَحَبَّتِي وَسُرُورِي ، وسَيَأْتِيكِ أَمْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ »
« 2 » .
قَالَ : « فَأَحَلَّ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هِبَةَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَلَا يَحِلُّ ذلِكَ لِغَيْرِهِ » . « 3 »
10403 / 54 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْيَرْبُوعِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، أَتَزَوَّجُ فِيكُمْ وَأُزَوِّجُكُمْ ، إِلَّا فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ ؛ فَإِنَّ تَزْوِيجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ » . « 4 »
10404 / 55 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَسَأَلْتُ عَنْهَا ، فَقِيلَ فِيهَا « 5 » .
فَقَالَ : « وَأَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ « 6 » أَيْضاً ؟ لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « جت » والبحار : « برغبتك » .
( 2 ) . الأحزاب ( 33 ) : 50 .
( 3 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح 9668 ، من قوله : « فأنزل اللَّه عزّوجلّ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 313 ، ح 21303 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 211 ، ح 39 .
( 4 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 393 ، ح 4382 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 21 ، ص 315 ، ح 21304 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 74 ، ذيل ح 25066 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 144 ، ح 47 .
( 5 ) . في الوافي : « يقال : قال فيه ، إذا عابه واغتابه ، وكأنّه كنّى به هاهنا عن نسبة الفجور إليها . قوله عليه السلام : وأنت لم سألت أيضاً ، أي وأنت أيضاً أسأت في سؤالك عنها ، قال اللَّه تعالى :« وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً »[ الحجرات ( 49 ) : 12 ] » .
( 6 ) . في « م ، جد » : « أنت ولم سألت » .
( 7 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 319 ، ح 2135 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 301 ، ح 25676 .