قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهَا وَأَوْجَبَتِ « 1 » التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ « 2 » جَازَ ، وَإِنْ لَم تُجِزْهُ ، فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ « 3 » قَبْلَ النِّكَاحِ » . « 4 »
100 - بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا
9956 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كَمِ الْمَهْرُ - يَعْنِي « 5 » فِي الْمُتْعَةِ - ؟
قَالَ « 6 » : « مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا « 7 » مِنَ الْأَجَلِ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب : + « عليها » .
( 2 ) . في الوافي : + « فقد » .
( 3 ) . في التهذيب : « الشروط » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 263 ، ح 1138 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 662 ، ح 21906 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 45 ، ذيل ح 26492 .
( 5 ) . في « بخ » والنوادر وخلاصة الإيجاز والمتعة : - « يعني » .
( 6 ) . في الوافي : « فقال » .
( 7 ) . هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 1126 والاستبصار وخلاصة الإيجاز ورسالة المتعة والنوادر . وفي « ن ، بح » والمطبوع : « شاء » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 260 ، ح 1126 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 82 ، صدر ح 184 ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 264 ، صدر ح 1140 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 149 ، صدر ح 547 ، بسندهما عن عاصم بن حميد . وفي رسالة المتعة ، ص 11 ، ح 16 ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص 48 ، الباب 3 ، مرسلًا عن محمّد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 22 ، ص 658 ، ح 21901 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 49 ، ح 26501 .