مِنْ طِيبِ النَّسَمَةِ « 1 » » . « 2 »
10388 / 39 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ « 3 » ، قَالَ : « يُقِيمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ » . « 4 »
10389 / 40 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 5 » فِي الرَّجُلِ تَكُونُ « 6 » عِنْدَهُ « 7 » الْمَرْأَةُ ، فَيَتَزَوَّجُ أُخْرى ، كَمْ يَجْعَلُ لِلَّتِي يَدْخُلُ بِهَا ؟
قَالَ : « ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يَقْسِمُ « 8 » » . « 9 »
10390 / 41 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَتَيَا أُمَّ سَلَمَةَ ، فَقَالَا لَهَا : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « 10 » ، فَكَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ذَاكَ « 11 »
هامش
( 1 ) . « النسمة » : الإنسان ، والنَّفْس والروح ، وكلّ دابّة فيها روح فهي نسمة . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 574 ( نسم ) .
( 2 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 872 ، ح 22362 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 167 ، ح 25322 .
( 3 ) . في « بن » : - « البكر » .
( 4 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 792 ، ح 22186 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 339 ، ح 27239 .
( 5 ) . في « جد » : - « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » .
( 6 ) . في « جت » والوافي والوسائل : « يكون » .
( 7 ) . في « بح » : « عند » .
( 8 ) . في المرآة : « المشهور بين الأصحاب كاد أن يكون إجماعاً اختصاص البكر عند الدخول بسبع ، والثيّب بثلاث ، وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أنّ اختصاص البكر بالسبع على الاستحباب ، وأمّا الواجب لها فثلاث كالثيّب جمعاً بين الأخبار » . وراجع : النهاية ، ص 483 .
( 9 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 792 ، ح 22185 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 339 ، ح 27240 .
( 10 ) . في الوسائل : - « قبل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » .
( 11 ) . في « ن ، بخ ، بف » : « ذلك » . وفي « جت » : « ذا » .