النِّسَاءَ ، فَإِلَيْكَ « 1 » أَشْكُو الْعُزُوبِيَّةَ « 2 » .
فَقَالَ : « وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ ، وَأَدِمِ الصِّيَامَ » فَفَعَلَ ، فَذَهَبَ مَا بِهِ مِنَ الشَّبَقِ « 3 » . « 4 »
10386 / 37 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَؤُونَتِهَا ، وَتَيْسِيرُ « 5 » وِلَادَتِهَا ، وَمِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَؤُونَتِهَا ، وَتَعْسِيرُ « 6 » وِلَادَتِهَا » . « 7 »
10387 / 38 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً ، فَقَامَتْ عَنْهُ « 8 » ، فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا « 9 » رَجُلٌ حَتّى يَبْرُدَ » « 10 » .
قَالَ : « وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَا زِينَةُ الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمى ؟ قَالَ : الطِّيبُ وَالْخِضَابُ ؛ فَإِنَّهُ
هامش
( 1 ) . في « ن » : « وإليك » .
( 2 ) . في « بف » : « العزوبة » .
( 3 ) . الشبق : شدّة الغُلْمة وطلب النكاح ، والغُلْمة : هيجان شهوة النكاح . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 441 ( شبق ) ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 439 ( غلم ) .
( 4 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 318 ، ح 21312 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 240 ، ح 25535 .
( 5 ) . في « بخ » : « وتيسّر » .
( 6 ) . في « بخ » : « وتعسّر » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 399 ، ح 1594 ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم . الفقيه ، ج 3 ، ص 387 ، ح 4359 ، معلّقاً عن عبد اللَّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 387 ، ح 4360 الوافي ، ج 21 ، ص 63 ، ح 20815 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 250 ، ح 27013 .
( 8 ) . في الوافي : - « فقامت عنه » .
( 9 ) . في « بن » : « محلّها » .
( 10 ) . الخصال ، ص 585 ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 467 ، ح 4619 ؛ وص 555 ، ح 4903 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 872 ، ح 22362 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 248 ، ح 25553 .