تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
بَاتٌّ « 1 » » . « 2 » 9952 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »
« 3 » ؟ فَقَالَ « 4 » : « مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ « 5 » بَعْدِ النِّكَاحِ « 6 » فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا إِلَّا يَجُوزُ بِرِضَاهَا « 7 » ، وَبِشَيْءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضى بِهِ » . « 8 » 9953 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهِ ، وَأَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ ، وَإِنْ « 9 » لَمْ تُجِزْهُ « 10 » فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : باتّ ، قال العلّامة رحمه الله : أي دائم بحسب الواقع ، كما فهمه الأصحاب ، أو يحكم عليه ظاهراً ، كما في سائر الأقارير ، ولا يقع واقعاً ؛ لأنّ ما قصده لم يقع ، وما وقع لم يقصد » . وراجع : مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 218 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 262 ، ح 1133 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 87 ، ح 197 ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « فهو جائز » الوافي ، ج 22 ، ص 660 ، ح 21904 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 46 ، ح 26493 ، إلى قوله : « فهو جائز » ؛ وفيه ، ص 47 ، ح 26496 ، من قوله : « قال : إن سمّي الأجل » . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 24 . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي والنوادر : « قال » . ( 5 ) . في الوافي : « ما كان » بدل « ما ترضوا به من » . ( 6 ) . في « بف » : « الفريضة » . ( 7 ) . في الوافي : « إلّا برضاها ، أي بعد النكاح » . ( 8 ) . النوادر للأشعري ، ص 84 ، ح 188 ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 22 ، ص 661 ، ح 21905 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 46 ، ح 26494 . ( 9 ) . في « ن » : « فإن » . ( 10 ) . في « بف » : « لم تجوّزه » . ( 11 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 662 ، ح 21906 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 45 ، ح 26492 .