تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
قُلْتُ : كَيْفَ يَتَزَوَّجُ « 1 » الْمُتْعَةَ ؟ قَالَ : « تَقُولُ « 2 » : يَا أَمَةَ اللَّهِ « 3 » ، أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَإِذَا « 4 » مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ ، كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا ، وَلَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ « 5 » » . « 6 »

99 - بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ « 7 » بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

9951 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ ، هَدَمَهُ النِّكَاحُ ؛ وَمَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَهُوَ جَائِزٌ « 8 » » . وَقَالَ : « إِنْ سُمِّيَ « 9 » الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ ، وَإِنْ « 10 » لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ
هامش
( 1 ) . في « م ، بح » : « تتزوّج » . وفي الوافي : « نتزوّج » . ( 2 ) . في « ن » والوسائل : « يقول » . ( 3 ) . في « م ، جد » والوسائل : - « يا أمة اللَّه » . ( 4 ) . في حاشية « بف » : « وإذا » . ( 5 ) . في الوافي : « كان طلاقها في شرطها ؛ يعني به أنّ الشرط الذي اشترطها أوّلًا في تعيين الأجل هو متضمّن لطلاقها إذا انقضى الأجل ، فلها أن تذهب بعده حيث شاءت من دون طلاق ، ولا عدّة لها عليك ، أي ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدّتها إذا أردت أن تنكح أختها بعد حلول الأجل ، أو ابنة أخيها ، أو ابنة أختها ، أو نحو ذلك من الأمور ، كما تكون تصبر في عدّة الدائم » وفي المرآة : « قوله عليه السلام : ولا عدّة لها عليك ، أي يجوز لك تزويج الأخت في عدّتها ، وكذا الخامسة على القول بكونها من الأربع ، أو يكون على القلب ، أي لا يلزمك في عدّتها نفقة ولا سكنى . وقيل : المراد بالعدّة العدد ، أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع . ولا يخفى بعده . والأظهر هو الأوّل ويؤيّد المشهور وينفي مذهب المفيد من المنع من أختها في عدّتها » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 267 ، ضمن ح 1151 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 152 ، ضمن ح 556 ، بسندهما عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 656 ، ح 21898 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 44 ، ح 26488 . ( 7 ) . في « بخ » : « الشروط » . ( 8 ) . في النوادر : « نكاح » . ( 9 ) . في « بخ » : « يسمّى » . ( 10 ) . في « جد » : « فإن » .