رَزِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 1 » عَنِ الْخَضْخَضَةِ ؟
فَقَالَ : « هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ « 2 » خَيْرٌ مِنْهُ » . « 3 »
10303 / 2 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 4 » ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 5 » عَنِ الدَّلْكِ ؟
قَالَ « 6 » : « نَاكِحُ نَفْسِهِ لَاشَيْءَ عَلَيْهِ « 7 » » . « 8 »
10304 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً ، أَوْ يَدْلُكُ ، فَقَالَ : « كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ « 9 » الرَّجُلُ « 10 » مَاءَهُ « 11 » فِي « 12 » هذَا وَشِبْهِهِ ، فَهُوَ زِنًى » . « 13 »
10305 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ :
هامش
( 1 ) . في « بف » : « سألت » .
( 2 ) . في الوافي : « نكاح الأمة ، أي وطيها بالتزويج لا بالملك ؛ فإنّه مرغّب فيه ، كما يأتي بيانه » .
( 3 ) . الوافي ، ج 15 ، ص 352 ، ح 15212 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 353 ، ح 25808 .
( 4 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
( 5 ) . في « بح » : « سألت » .
( 6 ) . في « م » : + « هو » .
( 7 ) . في الوافي : « أي لا حدّ عليه ولا تعزير وإن أثم ؛ لما مرّ في كتاب الإيمان والكفر من أنّه نوع من الزنى » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : لا شيء عليه ، أي من الحدّ ، فلا ينافي الإثم والتعزير » .
( 8 ) . الوافي ، ج 15 ، ص 351 ، ح 15211 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 353 ، ح 25809 .
( 9 ) . في « بف » والوسائل ، ح 25813 : - « به » .
( 10 ) . في الوسائل ، ح 25813 : + « به » .
( 11 ) . في « بف » : « ماء » .
( 12 ) . في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « من » .
( 13 ) . الوسائل ، ج 20 ، ص 349 ، ح 25797 ؛ وص 352 ، ح 25802 ؛ وص 355 ، ح 25813 .