تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
أَدْخِلْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِي هذَا الْمَاءِ ، فَهِيَ الْبَيْعَةُ » . « 1 »

168 - بَابُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ

10252 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ « 2 » عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِيَائهِنَّ « 3 » » . « 4 » 10253 / 2 . وَبِهذَا الْإِسْنَادِ : « أَنْ يَدْخُلَ « 5 » دَاخِلٌ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ « 6 » » . « 7 » 10254 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ « 8 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يَسْتَأْذِنُ « 9 » الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلى أَبِيهِ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ » قَالَ : « وَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوِّجَتَيْنِ » . « 10 »
هامش
( 1 ) . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 363 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 853 ، ح 22321 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 211 ، ح 25454 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 134 ، ح 23 ؛ وج 67 ، ص 187 ، ح 8 . ( 2 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « الرجل » . وفي الوافي أيضاً عن بعض النسخ : « داخل » . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « بإذنهنّ » بدل « بإذن أوليائهنّ » . ( 4 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 841 ، ح 22294 . ( 5 ) . في حاشية « بخ ، جت » : « لا يدخل » بدل « أن يدخل » . ( 6 ) . لم يرد هذا الحديث في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » . ( 7 ) . الجعفريّات ، ص 95 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 841 ، ح 22294 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 214 ، ح 25458 . ( 8 ) . هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل . وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز » . والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح 75 . ( 9 ) . في « بح ، جت ، جد » : « ويستأذن » . وفي « م » : « وليستأذن » . ( 10 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 841 ، ح 22295 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 214 ، ح 25459 ، إلى قوله : « ولا يستأذن الأب ف على الابن » ؛ وفيه ، ص 215 ، ح 25461 ، من قوله : « قال ويستأذن الرجل على ابنته » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 213 | الشيخ الكليني