تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
لِأَزْوَاجِهِنَّ « 1 » » . « 2 » 10223 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنَ « 3 » الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَحْتَبِينَ « 4 » ، وَلَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ » . « 5 »

159 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِلَالٍ « 6 » تُكْرَهُ لَهُنَّ « 7 »

10224 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
هامش
( 1 ) . في المرآة : « يدلّ على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهوديّة والنصرانيّة ، وربّما قيل بالتحريم ؛ لقوله تعالى :« أَوْ نِسائِهِنَّ »[ النور ( 24 ) : 31 ] ؛ إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات . . . أقول : ويمكن حمل الخبر على الكراهة ، كما هو الظاهر ، ويؤيّده أنّ التعليل المذكور مشترك بين الذمّيّات والمسلمات ، ولم يقل بالتعميم أحد من علمائنا وإن قال به بعض العامّة » . ( 2 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 561 ، ح 4928 ، معلّقا عن حفص بن البختري . الخصال ، ص 587 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 22 ، ص 816 ، ح 22257 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 184 ، ح 25379 . ( 3 ) . في الوسائل : - « من » . ( 4 ) . قال ابن الأثير : « الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب » . وقال العلّامة المجلسي في المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة ، ولم أر قائلًا بالحرمة ، وأمّا القعود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلّي مع الأجنبيّ ، وهو حرام ، كما ذكره الأصحاب . ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة ، فيكون النهي أعمّ من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجاً ، أو محرماً ، أو أجنبيّاً ، وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمّل » . وراجع : النهاية ، ج 1 ، ص 335 ( حبا ) . ( 5 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 855 ، ح 22322 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 185 ، ح 25381 . ( 6 ) . الخِلال : الخصال ، جمع الخَلّة ، وهو مثل الخَصْلة وزناً ومعنىً . المصباح المنير ، ص 180 ( خلل ) . ( 7 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، بخ ، جت » والمرآة : « باب فيما نهين عنه أيضاً » .