10220 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 1 » ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا « 2 » إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا » . « 3 »
10221 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ الطَّرِيقِ ، وَلكِنْ جَنْبَيْهِ ، يَعْنِي وَسَطَهُ « 4 » » . « 5 »
10222 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً « 6 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ « 7 » بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ؛ فَإِنَّهُنَّ « 8 » يَصِفْنَ ذلِكَ
هامش
( 1 ) . في الوسائل : + « عن أبيه » وهو سهو ناشٍ من كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه . لاحظ ما قدّمناه ذيلح 3695 .
( 2 ) . تجمير الثوب : التدخين عليه ، أو تبخيره بالطيب ، كذا إجماره ، يقال : ثوب مُجْمَر ومُجَمَّر . راجع : ترتيبكتاب العين ، ج 1 ، ص 311 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 293 ( جمر ) .
( 3 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 440 ، ح 4522 ، مرسلًا الوافي ، ج 22 ، ص 814 ، ح 22250 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 161 ، ح 25309 .
( 4 ) . في المعاني : « ولكن جنباه ، يعني بالسراة وسطه » بدل « ولكن جنبيه ، يعني وسطه » .
( 5 ) . معاني الأخبار ، ص 156 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج 22 ، ص 813 ، ح 22248 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 183 ، ح 25377 .
( 6 ) . في « م ، جد » : - « جميعاً » .
( 7 ) . في « بح » : « أن تكشف » .
( 8 ) . في « بح » : « فإنّه » .