157 - بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ « 1 »
10206 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ « 2 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَتَقُولُ « 3 » لِزَوْجِهَا : أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي « 4 » : أَ لَهُ « 5 » أَنْ يَمْنَعَهَا ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقُولُ : حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هذَا » . « 6 »
10207 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ النِّسَاءَ ، فَقَالَ : اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ « 7 » قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ ، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ » . « 8 »
10208 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
هامش
( 1 ) . في « بح ، بخ ، جت » « باب في نحوه في خلاف النساء في الرأي » .
( 2 ) . في « بخ ، بف » : « لأبي عبد اللَّه » .
( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « تقول » .
( 4 ) . في الفقيه : « مرّة أخرى » بدل « من مالي » .
( 5 ) . في « بخ » : « له » من دون همزة الاستفهام .
( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 438 ، ح 2909 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 400 ، ح 1392 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 22 ، ص 779 ، ح 22153 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 156 ، ذيل ح 14512 .
( 7 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 333 : « قوله صلى الله عليه وآله : في المعروف ، بأن يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوعالآخر من المعروف ، أو يخالفها في الأمر المندوب ؛ لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأَولى » .
( 8 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 802 ، ح 22217 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 178 ، ح 25361 .