يَدَهَا عَلى رَأْسِهَا ، وَصَرَخَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَا يَعْدِلُ الزَّوْجَ عِنْدَ الْمَرْأَةِ شَيْءٌ » . « 1 »
148 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
10165 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟
فَقَالَ لَهَا « 2 » : أَنْ تُطِيعَهُ وَلَا تَعْصِيَهُ ، وَلَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، ولَاتَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلى ظَهْرِ قَتَبٍ « 3 » ، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا « 4 » بِغَيْرِ إِذْنِهِ « 5 » ، لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتّى تَرْجِعَ إِلى بَيْتِهَا .
فَقَالَتْ « 6 » : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ « 7 » حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ : وَالِدُهُ « 8 » ، قَالَتْ « 9 » :
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 772 ، ح 22133 .
( 2 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح 14038 : - « لها » .
( 3 ) . قال الجوهري : « القتب بالتحريك : رَحْل صغير على قدر السنام » . وقال ابن الأثير : « وفي حديث عائشة : لاتمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كان على ظهر قتب ، القتب للجمل كالإكاف لغيره ، ومعناه الحثّ لهنّ على مطاوعة أزواجهنّ وأنّه لا يسعهنّ الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها . وقيل : إنّ نساء العرب كنّ إذا أردن الولادة جلسن على قتب ويقلن : إنّه أسلس لخروج الولد ، فأرادت تلك الحالة . قال أبو عبيد : كنّا نرى أنّ المعنى : وهي تسير على ظهر البعير ، فجاء التفسير بغير ذلك » . الصحاح ، ج 1 ، ص 198 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 11 ( قتب ) . وفي الوافي : « القتب : ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه » .
( 4 ) . في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل ، ح 25300 : - « من بيتها » .
( 5 ) . في « ن » : + « من بيته » .
( 6 ) . في الوسائل ، ح 25300 : « قالت » .
( 7 ) . في الوافي : - « الناس » .
( 8 ) . في الفقيه : « والداه » .
( 9 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 25300 . وفي المطبوع : « فقالت » .